عبد الملك الجويني
57
نهاية المطلب في دراية المذهب
وكناية لا يسمَّى لفظاً ظاهراً في اقتضاء الطلاق ، فلا يُعْمَلُ مطلقُه . وهذا ترتيب حسن ، ولكن العموم في المقام الذي ذكره في حكم النص عند المحققين ، كما نبهنا عليه . وسنعود إليه في مسائل الطلاق ، إن شاء الله تعالى ( 1 ) . . . .
--> ( 1 ) جاء هنا في نسخة الأصل ( ت 2 / 328 ) ما نصه : تم الجزء الثالث والعشرين من كتاب نهاية المطلب يتلوه - إن شاء الله تعالى - في الجزء الرابع والعشرين باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلم .